النكاح. أ - الفرقة بغير الطّلاق قبل الدخول:. أحكام الأسرة للشيخ / سعيد محمود ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله ( نتبه يرجى العلم أنه ابتدأ من السبت القادم سيكون موعد الدرس الساعة العاشرة مساءا) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة. المقرر فقها أن المهر يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج الصحيح، ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور منها: موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة فإذا مات أحد الزوجين موتا طبيعيا قبل الدخول والخلوة، فإن المهر جميعه يتقرر بذلك للزوجة، وكذلك ما أخذته من زوجها من ذهب وغيره يكون ملكا لها كالمهر، وفي حادثة السؤال الزوجة توفي عنها ... رجل عقد على امرأة عقدًا صحيحًا شرعيًا موثقًا رسميًا وقد دفع المهر كاملًا، ومضى على هذا العقد ست سنوات، وحصل إدخال جزء من الذكر. الأصل ان المرأة تملك جميع المهر (معجله و مؤجله) بالعقد , ولكنه ملك غير ثابت اذ يسقط نصفه بالطلاق . الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، متى تستحق المرأة المهر المؤجل ؟، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المهر: هو ما يجب للمرأة على الرجل من المال, أو المنفعة والآن أرجو بيان حقي الشرعي من مؤخر الصداق والنفقة والحقوق الأخرى لتقديمها إلى محكمة دبي. متى يفطم المهر من يحدد المهر ؟ وما مقدار المهر ؟ وهل يصح النكاح بدونه . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابثالثا: ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله، ] } ] ما يتقرر للزوجه به المهر كاملاً": 1 – الدخول الحقيقى بالزوجة (ألجماع): اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق ... فهل يسقط حقها بالدخول، ولو بعد مضي ثلاث عشرة سنة على دخوله بها، أم كيف الحال؟, اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن المهر قد وجب بالعقد، وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، فلا يسقط شيء منه بالدخول، ولا بمضي مدة بعد الدخول مهما طالت؛ إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان، وليس في هذا شبهة كما لا شبهة في سماع دعواها كل المهر بعد الدخول إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم ... والله أعلم. وتستحق الزوجة على زوجها الصداق كاملا ، مقدمه ومؤخره ، بدخوله بها ، أو خلوته بها خلوة صحيحة . المقرر فقها أن المهر يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج الصحيح، ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور منها: موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة فإذا مات أحد الزوجين موتا طبيعيا قبل الدخول والخلوة، فإن المهر جميعه يتقرر بذلك للزوجة، وكذلك ما أخذته من زوجها من ذهب وغيره يكون ملكا لها كالمهر، وفي حادثة السؤال الزوجة توفي عنها ... يقول السائل أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، ومودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الخاطب قبل عقد القران. النكاح. ج: الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. تزوج أخي (ط. بتاريخ: ... تستحق الزوجة المهر كاملًا، وأما دعوى الزوج بأن في الزوجة عيب يمنعها حقها في المهر فغير مقبولة، لأن الزوج قد اطلع على العيب ورضي به وامتدت المعاشرة حتى حملت منه، وبذلك يكون المهر من حق الزوجة. وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعي في المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته، فللزوجة الرجوع به في تركته. موقع لـها أون لاين أحد أكبر المواقع النسائية العربية التي تخاطب المرأة. ويرد سؤال: متى تستحق المرأة مهرها كاملاً؟ القرآن يحسم المسألة ويبين أن المهر يجب بمجرد الدخول. أكمل القراءة. تزوجت من بنت الحلال وتبين لي عيب خلْقي في فرجها (عاهة) وأهلها لم يبينوا لي هذا العيب، وما استطعت تكييف نفسي معها (نفسي تقززني كلما عاشرتها). النكاح. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 60وفي الزواج الدائم يجب ۷- في الزواج المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لم يكن بسبب مانع من قبلها وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع ... الصداق هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: "صدقة" لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى أيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة ولا يعد ركناً في صحيح النكاح، فلو جرى عقدالنكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. أكمل القراءة, عقد أخي الزواج على إحدى قريباتنا في السعودية، وبعد إتمام العقد بأسبوع أو أكثر توفي أخي وهو لم يدخل بها أو يخلُ بها الخلوة الشرعية، كما لم ندفع المهر لأننا كنا بصدد تجهيز المبلغ والحفلة، أما وقد كان أمر الله أسبق وتوفاه الله -رحمة الله عليه- فنسأل: ما الحكم الشرعي؟, اتفق الفقهاء على أن وفاة الزوج بعد تمام العقد صحيحًا يعد كالدخول في حق ثبوت تمام المهر فيه للزوجة، ووجوب العدة عليها، وثبوت حقها في الإرث منه، سواء دخل بها بعد العقد أو اختلى بها أو لم يدخل بها ولم يختل بها على سواء. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 55استحقاق الزوجة كل المهر: هناك حالات تستحق الزوجة بها المهر كله وهي كالآتي: ... هذه خلوة صحيحه يجب لها به المهر كاملا، وإن لم يطأها (يعاشرها معاشرة الأزواج). بالنظر إلى ورقة الطلاق المرفقة بالسؤال، والصادرة من محكمة الشارقة الشرعية، رأينا أن هذا طلاق رجعي إن لم تكن قد طلقت قبل ذلك مرة أو مرتين، وما دامت المطلقة في مدة العدة فإن لها الحق في النفقة الشرعية التي يحكم بها القاضي بناءً على حاله من اليسار والإعسار، ولها مع ذلك السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة، فإذا تمت العدة ولم ... سئل في رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ما وقع من المستفتي هو طلقة بائنة، ونظرًا لحصول الخلوة بينهما فعليها العدة، ولها تمام المهر وإذا أرادا أن يتراجعا فلا بد من عقد جديد برضاها ورضا وليها. منذ 2007-11-11. تزوجت بتاريخ 20/6/2001م بموجب عقد شرعي صادر من محكمة دبي الشرعية بالتاريخ سالف الذكر، وقد صدر حكم بطلاقي من المذكور بحكم محكمة الشارقة بناءً على رغبته. يقول السائل أنه تقدم لخطبة أخته شاب وتم تحديد المهر وتسميته، وقدم الخاطب المهر المسمى وقاموا بإعداد الجهاز الخاص بالمخطوبة، ومودع تحت يد السائل بمنزل المخطوبة، وحددوا موعدا لعقد القران، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الخاطب قبل عقد القران. "فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 56) . لقد أطلقت يمين الطلاق على زوجتي ثلاثًا وأنا في حالة غضب شديد ندمت بعدها على ذلك علمًا بأن زوجتي ما زالت بكرًا. النكاح. تزوجت من بنت الحلال وتبين لي عيب خلْقي في فرجها (عاهة) وأهلها لم يبينوا لي هذا العيب، وما استطعت تكييف نفسي معها (نفسي تقزّزني كلما عاشرتها). متى تستحق الزوجة المهر كاملاً مع الداعية #محمد_علي في برنامج #البيه_والهانم #صدى_البلد #rmc #هتشوف_اللي_نفسك_فيه الصداق (المهر) متى تستحق المرأة كامل المهر. والله أعلم. المبادئ:- 1- الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالصورة الرابعة: أن يطلقها بعد الدخول، مع كونه لم يطلق ضرتها، وفي هذه الحالة تستحق المرأة مهر المثل كاملا، ولا يستحق الرجل شيئاً، وإذا سمى لها مهرا فوجد ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... بداروج لاقد الاولى والثالث ماروى عن جبير بن مطم انه تزوج امرأة وطلقها قبل ... انه كان الغالب عندهم ان يسوق الزوج مهرها اليها عند الزواج فاذاطلقها استحق ... من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية، وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي ... إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... النكاح. لقد أخطأت مع فتاة بحيث أنني كنت أدلك أو حك ذكري في فرجها دون عمل ايلاج وكان المني ينزل مني عليها فحملت دون ايلاج فهل ما فعلت زنا يستوجب الحد وما موقفها هي ؟ سئل في رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. رجل عقد على امرأة عقدًا صحيحًا شرعيًا موثقًا رسميًا وقد دفع المهر كاملًا، ومضى على هذا العقد ست سنوات، وحصل إدخال جزء من الذكر. الدخول شرعًا معناه الجماع، والجماع هو إدخال ذكر الرجل في فرج المرأة وبمقدار الحشفة منه على الأقل، وما دون ذلك لا يعد جماعًا ولا يعطى حكم الجماع، أما الخلوة الصحيحة فمعناها وجود الزوج مع زوجته في مكان مدة من الزمن بعيدًا عن أنظار الناس، مع عدم وجود ما يمنع الجماع بينهما شرعًا أو عادة. حالات سقوط المهر. ومات والده الملتزم بعد ذلك. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 47ب ) متي تستحق المرأة المهر كاملا أو نصفه ؟ العلماء فيمن طلق امرأته قبل الدخول ؛ وكان قد سمى لها الصداق في وجوب نصف المهر ولا خلاف بين العلماء العلماء في ... الصداق (المهر) متى تستحق المرأة كامل المهر. م) عقد نكاحه على (ع. رأت اللجنة أن تتوقف عند حكم المحكمة، دخل المستفتي إلى اللجنة وبين استفتاءه، بعد أن اطلعت على الحكم وفيه وقوع طلقة بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة، وأن المرأة تستحق المهر كاملًا بسبب الخلوة الشرعية. ر.) طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالمهر كاملاً طلباً للإحسان والمعروف فذلك خير بدليل قول الله تعالى : ﴿ وإن ... خفا الحكم الرابع : استحقاق المرأة المدخول بها مهرها المسمى استحقاقاً شرعياً كل ... ومتى تستحقُّ المرأة كاملَ الصداق؟ و ما هو صداق المثل متى تستحق الزوجة المهر كاملاً مع الداعية #محمد_علي في برنامج #البيه_والهانم #صدى_البلد #rmc #هتشوف_اللي_نفسك_فيه كما أن المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لأجل النكاح، بمعنى أنه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الإتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، أو بفرض "مهر المثل" عند الاختلاف. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي. فأكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وجواز كونه شيئا رمزيا لا قيمة مادية له.. وهكذا. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالنموذج الثالث: متى يستحق المهر كاملاً أو نصفه؟ اذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها فلها نصف مذاقها ولا عدة عليها، نقله عن الإمام الزهري - الطبري ... تزوج أخي ط س ط من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق.. يقول السائل أن رجلًا عقد زواجه على فتاة بكر ودفع لها مهرا وشبكة يقدران بمبلغ 73 جنيها، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، وأن لهذا المتوفى وارثين آخرين غير زوجته المذكورة هما: والده ووالدته، وأنهما يريدان بيان نصيبهما من تركة ابنهما المتوفى حيث لم يترك تركة سوى ما قدمه لزوجته. لقد أطلقت يمين الطلاق على زوجتي ثلاثًا وأنا في حالة غضب شديد ندمت بعدها على ذلك علمًا بأن زوجتي ما زالت بكرًا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الرجل قد عقد عليك عقدا شرعيا وسمى مهرا ولم يدخل بك ولم يخل بك خلوة صحيحة فإنه إذا طلقك تستحقين نصف المهر الذي سمّاه (معجله ومؤخره) ، وإنما يسقط حقك في المهر كله إذا حصل فسخ للعقد بسبب من جهتك. أكمل القراءة. من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته. ع. رجل عقد على امرأة عقدًا صحيحًا شرعيًا موثقًا رسميًا وقد دفع المهر كاملًا، ومضى على هذا العقد ست سنوات، وحصل إدخال جزء من الذكر. بوفاة المرحوم... بتاريخ 4/7/2001م عن زوجته... قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه عاجله وآجله -إذا لم تكن قد قبضت المعجل منه- في ذمته، ولا يسقط إلا بالأداء إليها من تركته أو إبرائها زوجها المتوفى منه؛ لأنه من الديون الصحيحة التي تقضى من التركة قبل قسمتها بين الورثة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 17في الزواج المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا ، وإن لم يدخل بها ، إذا لم يكن بسبب مانع من قبلها ، وفي الدائم لا تستحق المهر کاملا إلا مع الدخول والأدلة على جواز ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابولأن الله تعالى ذكر عفوّ النساء عن نصيبهن، فينبغي أن يكون عفؤ الذي بيده ... ومذهب الحسن أنها تستحق مهرها كاملاً بالخلوة، وعليها العدّة، سواء مسّها أم لا. قال علماء اللجنة :" الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول " انتهى . تعجيل المهر وتأجيله: المهر: وهو ما يُجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده؛ ممّا يباح شرعاً من المال معجّلاً أو مؤجّلاً. إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها. تستحق الزوجة المعقود عليها عقدًا صحيحًا كامل المهر المسمى إذا توفي زوجها قبل الدخول بها، لأن الوفاة تقوم مقام الدخول شرعًا في تحقق المهر، كما تستحق أيضا ربع التركة من زوجها المتوفى على سبيل الفرض مادام لا أولاد له. عقد ولدي على فتاة، ولم يدخل بها، وقد دفع لها مهرًا قدره أربعة آلاف دينار، وبعد العقد اطلع ولدي على أنَّ هذه الفتاة تسعل سعالًا دائمًا فسألها فأجابته أنها هكذا صيفًا وشتاءً. حيث أن الزوج يعاشر زوجته بعد العقد عليها دون مانع حسي أو طبيعي. المهر متى يجب على الزوج أن يؤديه للزوجة؟ و ما يجب الحذر منه فيما يخص المهر. إن أخي (ع. متى تستحق المرأة المهر كاملًا ؟ Kada žena zaslužuje kompletan mehr ? المهر والصداق. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. والله أعلم. 48 - يرى جمهور الفقهاء أنّ كلّ فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر، سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزّوج. الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا. عقد ولدي على فتاة، ولم يدخل بها، وقد دفع لها مهرًا قدره أربعة آلاف دينار، وبعد العقد اطلع ولدي على أنَّ هذه الفتاة تسعل سعالًا دائمًا فسألها فأجابته أنها هكذا صيفًا وشتاءً. رجل عقد على امرأة عقدًا صحيحًا شرعيًا موثقًا رسميًا وقد دفع المهر كاملًا، ومضى على هذا العقد ست سنوات، وحصل إدخال جزء من الذكر فقط في الفرج، وحصل قذف داخل الفرج، مع أن الزوجين يسكنان شقة واحدة وبغرفة واحدة وعلى فراش واحد طيلة هذه المدة. عقدت الزواج على السيدة/إقبال، وقد دفعت المهر وقدره 4000 دينار كويتي (أربعة آلاف دينار كويتي فقط) وقد أُخبرت قبل العقد بأن البنت كان في ظهرها حرق وقد أجريت لها عملية تجميل في لندن وأن الحرق حاليًا غير واضح وأنا وافقت على ذلك، ولكن تبين لي عدا ذلك وما رأيته بعيني أن الحرق لا زال واضحًا إضافة إلى حروق في يديها، وأخبرتني كذلك ... عيب الحرق ليس من العيوب التي يفسخ بها الزواج، وحيث إنه قد حصلت بينهما خلوة فتستحق المرأة كامل المهر، ثم إن طلقها فعليها العدة ولها فيها النفقة وقد نصحتهما اللجنة بالتروي لعل الله يؤلف بينهما. وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : ( 131069) . النكاح. الصداق (المهر) متى تستحق المرأة كامل المهر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... بداروج لاقد الاولى والثالث ماروى عن جبير بن مطم انه تزوج امرأة وطلقها قبل ... انه كان الغالب عندهم ان يسوق الزوج مهرها اليها عند الزواج فاذاطلقها استحق ... أحكام الأسرة. سلمان زوّج ابنته (دلال) من (حواس) زوج أخته المتوفاة لطيفة، على أن يتنازل (حواس) عن حصته في تركة زوجته (لطيفة) وهي النصف، لعدم وجود أولاد لها، وذلك مقابل مهر لزوجته (دلال)، إلا أن (دلالًا) لم تقبض شيئًا من المهر من زوجها ولا من أبيها الذي احتفظ لنفسه بحصة (حواس) الإرثية من زوجته (لطيفة). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب١١٠١ - مسألة : حكم مهر المرأة إن كان نكاحها فاسدًا، وتحريم زواج المتعة . ... جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملاً إن كان مسمّى، أو مهر مثلها إن لم يُسم. الجواب: تستحق الزوجة من المهر المؤجل ما وقع عليه العقد وإذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتداً بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانوناً قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسةٍ بالمائة مثلاً. م) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة (س. وكيل سيارة سمارت في السعودية الذهب الذي يقال عنه -المليك- عندما يتفق عليه من قِبَلِ الخاطب وأهل المخطوبة، هل هو لاحقٌ بالمهر وجزء منه، أم هو هدية وله حكم الهدية؟ وإذا قلنا عنه هدية، فهل يجب على من وعد بالهدية أن يفي بما وعد؟ وهل وعده بالهدية ملزم له؟ وهل الهدية تكون مشروطة؟ وإذا قلنا بأنها هدية مشروطة بالدخول فلماذا لا تلحق بالمهر كذلك؟ ومن المعلوم بأن ... ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهدايا المشروطة في عقد النكاح لا تدخل في المهر إلا إذا نُصَّ على أنها من المهر، وذلك اتّباعًا للعُرْف، بل تأخذ حكم الهدية، وذهب المالكية إلى عدّها من المهر إذا اشترطت في العقد، واللجنة ترجّح مذهب الجمهور. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س. الباب الأول: الزواج ومقدماته الفصل الأول: مقدمات الزواج المادة (2): الخطبة طلب التزوج أو الوعد به. إذا طلق زوجته بعد الدخول بها فإنها تستحق كامل مهرها ونفقة عدتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 172وثانيهما: إن الفرقة فى الطلاق تلحق بالمرأة مذلة ومهانة، وليست كذلك الفرقة بعد ... قبل الدخول استناداً إلى أنها قد أخذت المهر الذي هو البدل والمرأة لا تستحق ... أكمل القراءة, ما هو حكم المهر في حالة عدم الدفع وبعد الدخول، هل يحق لها المهر؟. ر. المهر الصحيح في نكاح المسلمين لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل; فما لو أصدق المرأة تعليم سورة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول. واطلع على أن معها شرقة، فسألها عنها فأجابته بأنها مثل شرقة أمها التي ماتت بسببها، وعند الدورة ... رأت اللجنة أن تتوقف عند حكم المحكمة، دخل المستفتي إلى اللجنة وبين استفتاءه، بعد أن اطلعت على الحكم وفيه وقوع طلقة بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة، وأن المرأة تستحق المهر كاملًا بسبب الخلوة الشرعية. الصداق (المهر) متى تستحق المرأة كامل المهر. س: إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟, ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها؟, ج2: يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: تزوج أخي (ط. س. ط) من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق، تدفع بعد عشرين سنة، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة، وورثته مع الورثة، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها؟ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، ولم يشر إلى هذا في العقد. لهذا أرجو إفتائي., ج: الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟, ج2: يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., باقي المهر تستحقه الزوجة من مال زوجها المتوفى, س: مضمونه: أن (إ. م. هـ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدما، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة؟ أفتونا., ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها في حياته، فيجب دفعه إليها من تركته بعد وفاته قبل تقسيم إرثه على المستحقين من الدية أو غيرها إن كان له مال آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س1: هل المهر يعد دينا يجب تسديده أم لا؟, ج1: ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها دينا في ذمة الزوج يجب تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 237 {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} وقال تعالى: سورة النساء الآية 4 {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., إذا توفي الزوج قبل الدخول هل تستحق المرأة المهر كاملا؟, س: قد تملك أخي على امرأة على سنة الله ورسوله، وتوفي وهو لم يعرفها ولم تعرفه، فهل لها صداق أو لا؟ حيث توفي ولم يجد شيئا، وحيث دفع لها من حقها 7000 (سبعة آلاف) ريال كانت هي الموجودة لديه، وقد سلمها لها مقدما، فهل لها باقي صداقها ومن حقوقها، وقد توفي ولم يخلف أولادا ولم يتزوج قبلها؟, ج: إذا كان الأمر كما ذكر من وفاة أخيك بعد أن ملك على امرأة ودفع لها من مهرها سبعة آلاف ريال، فعليه بقية مهرها وترثه، وعليها عدة الوفاة، وأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}., وقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6/ 37، ومسلم 2/ 1127 برقم (1491) والنسائي 6/ 198 برقم (3525، 3526)، وابن ماجه 1/ 674 برقم (2085)، والدارمي 2/ 167، وابن أبي شيبة 5/ 279، وابن حبان 10/ 138، 139 برقم (4301، 4303)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 75 وابن الجارود 3/ 81 برقم (764)، والبيهقي 7/ 438. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقوله صلى الله عليه وسلم انظر (مسند أحمد) 4/ 280. في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل: "لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو حلول الأجل, س4: هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك؟ مع أن الزوج لا ينوي سداده، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده؟, ج 4: يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء., ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البخاري 3/ 52 تعليقا، وأبو داود 4/ 20 برقم (3594)، والترمذي 3/ 635 برقم (1352)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، 4/ 101، والطبراني 17/ 22 برقم (30)، والبيهقي 6/ 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3/ 281، 282. المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ولقوله صلى الله عليه وسلم: أحمد 4/ 144، 150، 152، والبخاري 3/ 175، 6/ 138، ومسلم 2/ 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2/ 604 برقم (2139، والترمذي 3/ 434 برقم (1127)، والنسائي 6/ 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1/ 628 برقم (1954)، والدارمي 2/ 143، وأبو يعلى 3/ 292 برقم (1754، والطبراني 17/ 274، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7/ 248. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س9: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟, ج 9: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح حسب الاتفاق، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: إن لزوجتي علي مبلغ 5000 ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ 1500 والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟, ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., هل المتأخر من صداق المرأة يكون لورثتها بعد وفاتها؟, س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟, ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا، ويدفع في أحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين، أي: في حياة زوجي؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه، ودون حدوث طلاق، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟, ج2: يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك جزاكم الله عنا أحسن الجزاء., ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., إذا كان بعض المهر من مال حرام هل يصح العقد؟, س2: إذا تزوج شخص وزوجه أبوه، وكان جزء من المهر حراما، أي: مثلا سرقة، فهل يبطل هذا العقد؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص., ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فعقد النكاح صحيح، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س1: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟, ج1: لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه؟, ج: الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3/ 639 برقم (1358)، والنسائي 7/ 241 برقم (4450- 4453)، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم (2398). إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س10: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحمد 2/ 358، والبخاري 3/ 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2/ 816 برقم (2442) وابن حبان 16/ 333 برقم (7339)، وأبو يعلى 11/ 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5/ 139، 8/ 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط)، والطبراني في (الصغير) 2/ 43 – 44، والبيهقي 6/ 14، 121 والبغوي 8/ 266 برقم (2186). من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة؟, ج10: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3/ 639 برقم (1358)، والنسائي 7/ 241 برقم (4450- 4453)، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم (2398). إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ولا يدخل ما شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., هل للأم أن تأخذ مالا من زوج ابنتها مقابل تزويجه ابنتها؟, س2: هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت؟, ج2: يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين., ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2/ 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41/ 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم(995)، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12/ 49. أنت ومالك لأبيك غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟, ج 4: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال (60000) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال؟ أم يحرم عليها أكل شيء؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب., ج: لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟, ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2/ 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41/ 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم(995)، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12/ 49. أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم: أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3/ 639 برقم (1358)، والنسائي 7/ 241 برقم (4450- 4453)، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479/ 479- 480، 480، البغوي 9/ 329 برقم (2398). إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: هناك عادة منذ قديم الزمان، وما تزال قائمة إلى هذه الأيام، في بعض القرى في جنوب المملكة وهي أخذ مبلغ من المال من والد البنت عندما يتم زواجها خارج القرية، وهذا المبلغ يؤخذ مقابل مشاركة أهل القرية في الزواج، ومرافقة والد العروس إلى قرية العريس، وهذا المبلغ يتم أخذه والقيام بجمعه من بعض أهالي القرية المشهود لهم بالأمانة، ولا نشك في نزاهتهم، وينصرف هذا المبلغ حسب قولهم مقابل ما يواجه القرية من مشاكل أو حماية بعض الممتلكات ذات الأهمية، والمناطق الزراعية الخاصة بالقرية، أو ضيوف القرية أو تقديم بعض المساعدات لفتح طرق ومعونات الزواج وما شابه ذلك، إلا أن أهل القرية لا يعلمون كم بلغ المبلغ الذي جمع، حيث لم يقدم أي كشف حساب بالمصروفات والمتبقي منذ سنوات، وليس معنى هذا أن هناك شكا إطلاقا في نزاهة القائمين على جمع هذه المبالغ، ولكن من باب المعرفة بالشيء، كما أفيد معاليكم أنه في حالة رفض والد العروس دفع المبلغ يرفضون أهل القرية مرافقته إلى مقر إقامة الفرح، أي: في قرية العريس. ويصبح في موقف حرج للغاية، مما يجبره على دفع المبلغ حتى لا يقال عنه: إنه بلا جماعة، وإنه شخص غير مرغوب فيه بين أهل القرية، وهناك من يهدد بمقاطعته وعدم زيارته أو حضور جنازته إذا لم يدفع المبلغ., السؤال هنا: ما مدى صحة ذلك؟ وهل على من يقوم على جمع المبلغ إثم؟ وهل هذه المبالغ حرام؟, نأمل من معاليكم أن نتلقى إجابتكم على هذه التساؤلات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد., ج: العادة المذكورة عادة سيئة، مخالفة للشرع، والمهر حق للمرأة، لا يجوز اقتطاع شيء منه إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (10000) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟, ج2: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج، ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2/ 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41/ 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم(995)، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12/ 49. أنت ومالك لأبيك وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س1: رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين. يسأل الزوج: هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يعمل الآن؟, ج1: المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى: سورة النساء الآية 4 {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, اتفاق القرية على تحديد المهور فهل يلزم التنازل عن مهر محدد سلفا؟, س: أنا رجل خطبت لولدي فتاة فقبل والدها وقبلت الفتاة، وجرى الاتفاق على الصداق وجميع الشروط، وعقد نكاحهما، وبعد فترة اتفقت قريتنا وقرية مجاورة على تحديد المهور، وقرروا صيغته وشروطه وبأقل مما تراضيت أنا ونسيبي عليه، ولكوني عقدت لولدي على خطيبته قبل هذه الاتفاقية ولكون أهل القرية يريدون ألا أحيد عن اتفاقيتهم ولحرصي على عدم الإخلال بشرط من شروط عقد النكاح خوفا من فساده أفتوني جزاكم الله خيرا هل أتمشى بموجب نصوص عقد النكاح أو بموجب اتفاقية أهل القريتين؟ علما أن اتفاقية القريتين تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا., ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية؛ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: سورة المائدة الآية 1 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وقوله- عليه الصلاة والسلام- أحمد 4/ 144، 150، 152، والبخاري 3/ 175، 6/ 138، ومسلم 2/ 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2/ 604 برقم (2139، والترمذي 3/ 434 برقم (1127)، والنسائي 6/ 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1/ 628 برقم (1954)، والدارمي 2/ 143، وأبو يعلى 3/ 292 برقم (1754، والطبراني 17/ 274، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7/ 248. إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., ما دفع من المهر هل يعاد لورثة الرجل إذا توفي قبل العقد؟, س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (800) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟, ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., تقسير قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ}, س2: سورة النساء الآية 20 {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآيتين أرجو تفسيرهما., ج2: بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا، وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س4: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟, ج 4: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: سورة النساء الآية 24 {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} الآية من سورة النساء., ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى: سورة الأحزاب الآية 50 {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية من سورة الأحزاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية: من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟, ج2: الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحمد 3/ 355، وأبو داود 2/ 585 برقم (2110)، والدارقطني 2/ 243، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/ 365، والبيهقي 7/ 238. لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه: مالك 2/ 545، وأحمد 3/ 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3/ 3، 4/ 222- 223، 268، 6/ 118، 137- 138، 139، 142، 7/ 92، 163 ومسلم 2/ 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2/ 584 برقم (2109)، والترمذي 3/ 402، 4/ 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6/ 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374)، وابن ماجه 1/ 615 برقم (1907)، والدارمي 2/ 143، وعبد الرزاق 6/ 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9/ 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7/ 236، 237. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد أحمد (5/ 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك. فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه وفي رواية متفق عليها أحمد (5/ 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. قد ملكتكها بما معك من القرآن وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب: أحمد (5/ 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد وبذلك يعلم أنه لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: سورة النساء الآية 24 {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل الدخول, س: إن أخي (ع. ر. ر. م) قد عقد نكاحه على (ع. س. ع. م) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة (س. ع. م) وقد قدر الله على أخي (ع. ر.) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة., ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن (ع. ر. م) عقد نكاحه على (ع. س. م) وتوفي زوجها (ع. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها (ع. ر)؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س3: ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يبن بها حتى مات؟, ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية، وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟, ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 12 {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س1: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء., ج1: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., كامل المهر للزوجة من التركة إذا توفي زوجها, س: لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال، والباقي فيه كفيل لنا، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب، وتوفي على أثره، والحمد لله على قضائه وقدره، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض؟ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال. لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا., ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., للمرأة المهر إذا توفي زوجها قبل الدخول وترثه وتعتد, س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك., ج: أولا: إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام., ثانيا: يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل., ثالثا: ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية., رابعا: يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., إذا تزوج بامرأة ثانية هل تستحق الأولى المهر؟, س: مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟, ج: لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولاسيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., س2: زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا., ج2: يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى: سورة النساء الآية 4 {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم., كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***.
قسم المالية جامعة الملك سعود, شاشة الايفون X سوداء بس يشتغل, ألعاب إلكترونية مفيدة للاطفال, تخصصات جامعة الدمام مسار أدبي للبنات, التقويم الأكاديمي جامعة القصيم 431, الاتجاهات الحديثة في تطوير المناهج Pdf, مهرجان هواوي السعودية,
قسم المالية جامعة الملك سعود, شاشة الايفون X سوداء بس يشتغل, ألعاب إلكترونية مفيدة للاطفال, تخصصات جامعة الدمام مسار أدبي للبنات, التقويم الأكاديمي جامعة القصيم 431, الاتجاهات الحديثة في تطوير المناهج Pdf, مهرجان هواوي السعودية,